محمد بن أحمد الموسوي الكماري
7
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى
إلى أدلته الامارات وامّا ما هو مقرّر في محلّه من كون الامارات حاكمة على ادلّة الأولية فلا يلاحظه النسبة بين الحاكم والمحكوم خارج عمّا نحن فيه إذ هو فيما أثبت الشارع حكما على الواقع وأحال امتثاله بالعقل فحكم باتيانه بالقطع فأدلّة الامارات حاكمة على حكم العقل لا فيما حكم الشارع بلسانه باتيانه بالقطع في مورد خاص فإنه مقدم على أدلته الامارات لا محالة فما اشتهر من أنه إذا جعل القطع موضوعا على وجه الطريقة في الأوليين يقوم مقامه الظنّ بدليل حجيّة ليس بشيء كما حققه السّيّد الفقيه الأستاذ العلامة الطّباطبائى في الفقه في حاشيته على المكاسب واختار عدم حجيّة الظنّ في الأوليين وان اختار خلافه في مقام الفتوى ووجهه انّ محلّ كون الدّليل حاكما على الآخر ما كان أحد الدليلين مجعولا مع وجود الآخر كما في حكم العقل مع الأدلة أو يكون متعرّضا لحاله ومفسّر له بلسانه كادلة نفى الحرج بالنسبة إلى أدلة الاحكام وكلاهما مفقود في المقام إذ القطع غير مأخوذ في لسان الشّرع الا قليلا جدا فكيف يكون منظورا في الأدلّة الامارات وبعض الأصول كما لا يخفى قوله وينبغي التّنبيه على أمور الخ أقول [ الكلام في التجرى ] الكلام في مسئلة التجرى تارة في كون الفاعل مذموما من حيث خبث سريرته وكونه في مقام الطغيان مع المولى وتارة في كون الفعل محرّما من المحرّمات الشرعيّة بمجرّد التجرّى ولو كان حلالا في الواقع امّا الاوّل فلا اشكال في انه مذموم بين العقلاء